آلة حاسبة تقريبية وغير رسمية لحساب نهاية الخدمة
شرح عام عن طريقة حساب نهاية الخدمة مادة (51)
: يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتي
اجر عشرة ايام عن كل سنة خدمة من السنوات الخمس الاولى وخمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة على اجر سنة وذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم باليومية او بالاسبوع او بالساعة او بالقطعة.
اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها على اجر سنة ونصف السنة وذلك للعمال الذين يتقاضون اجورهم بالشهر.
ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون او قروض
يراعى في ذلك احكام قانون التأمينات الاجتماعية على ان يلتزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين المبالغ التي تحملها نظير اشتراك العامل في التأمينات الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة.